المحقق الكركي
24
جامع المقاصد
المطلب الثاني : في الأحكام : تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها . ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر .
--> ( 1 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 130 . ( 2 ) الكافي 3 : 292 حديث 3 ، الاستبصار 1 : 286 حديث 1046 وهي بالمضمون وليس بالنص . ( 3 ) التهذيب 1 : 265 حديث 1057 و 266 حديث 1059 ، الاستبصار 1 : 286 حديث 1047 . ( 4 ) الكافي 3 : 288 حديث 3 ، التهذيب 2 : 264 حديث 1051 . ( 5 ) الكافي 3 : 389 حديث 4 و 5 . ( 6 ) منهم : الشيخ في النهاية : 58 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 137 وابن حمزة في الوسيلة : 79 ، والشهيد في اللمعة : 28 . ( 7 ) التهذيب 2 : 25 حديث 70 ، الاستبصار 1 : 261 حديث 936 . ( 8 ) الهداية : 29 . ( 9 ) الفقيه 1 : 139 حديث 647 ، التهذيب 2 : 26 حديث 73 ، الاستبصار 1 : 246 حديث 881 .