المحقق الكركي

94

جامع المقاصد

ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة . لو تزوج العبد بمملوكة ، فأذن له مولاه في شرائها ، فإن اشتراها لمولاه ، أو لنفسه بإذنه ، أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا إنه لا يملك فالعقد باق ، وإلا بطل إذا ملكها .