المحقق الكركي

70

جامع المقاصد

ولو اشترته به بعد الدخول صح . ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلو البيع عن العوض .