المحقق الكركي

71

جامع المقاصد

والولد رق إن كان أبواه كذلك ، فإن كانا لمالك فالولد له ، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ، إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم ،