المحقق الكركي

402

جامع المقاصد

أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق ، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه ، فتعتق عليه ، فيصح النكاح دون المهر .