المحقق الكركي

403

جامع المقاصد

الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد ، وفي صحة المسمى قولان ،

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 11 مسألة 37 كتاب الصداق ، المبسوط 4 : 311 . ( 2 ) البقرة : 237 .