المحقق الكركي
349
جامع المقاصد
ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول ، سرا كان أو جهرا . والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه ، فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا . وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج ، ويرجع الزوج عليه .
--> ( 1 ) انظر : المجموع 16 : 327 .