المحقق الكركي
350
جامع المقاصد
وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله ، فإن لم يكن مثليا فالقيمة ، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، وحين التلف ، لأنه مضمون بغير تعد منه أما لو طالبته بالتسليم فيمنعها ، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف ، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف ، لأنه غاصب .