المحقق الكركي

166

جامع المقاصد

ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ، بل يستبرئها بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض . ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ،

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 176 حديث 615 . ( 2 ) التهذيب 8 : 172 حديث 598 ، الاستبصار 3 : 357 حديث 1281 .