المحقق الكركي

165

جامع المقاصد

ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب . ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ ، وكذا لو علم وسكت .