المحقق الكركي
165
جامع المقاصد
ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب . ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ ، وكذا لو علم وسكت .
المحقق الكركي
165
جامع المقاصد
ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب . ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ ، وكذا لو علم وسكت .