المحقق الكركي

164

جامع المقاصد

وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري . وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء ، وكذا بين الأختين ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأم أو البنت مؤبدا أو الأخت جمعا ، فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها ،