المحقق الكركي
112
جامع المقاصد
وليس للولي الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة . ولا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ،
المحقق الكركي
112
جامع المقاصد
وليس للولي الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة . ولا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ،