المحقق الكركي

113

جامع المقاصد

لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق ، والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله . ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 152 .