المحقق الكركي

109

جامع المقاصد

فالمهر للسيد ، لوجوبه في ملكه . وإن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها مهر فهو للسيد ، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه حال الحرية .