المحقق الكركي
110
جامع المقاصد
ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال ، فتسقط الرجعة ولا تفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة . ولو اختارته لم يصح ، لأنه جار إلى بينونة ، فلا يصح اختيارها للنكاح ، فإن لم يراجعها في الغدة بانت ، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد أخرى عدة حرة ، وإن سكتت لم يسقط خيارها .