المحقق الكركي

50

جامع المقاصد

والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره . ويحرم التصريح منهما في العدة ، ويجوز من غيره بعدها ، والمعتدة بائنة كالمختلعة . والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ، والتصريح من الزوج خاصة .