المحقق الكركي

51

جامع المقاصد

والإجابة تابعة . ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه ، ثم انقضت العدة ، لم يحرم نكاحها . ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر ، إلا المسلم على الذمي في الذمية ، ولو عقد الغير صح .