المحقق الكركي
38
جامع المقاصد
أو نقول : نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية ، وندفع إلى الموصى له نصيبا ، فيبقى معنا ثلث وصية ، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية . ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء ، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس تعدل نصيبا ، فالوصية ستة ، والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون .