المحقق الكركي

39

جامع المقاصد

ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث ، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشئ هو ما أنقص كل ابن من الثلث ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا ، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فألق نصيبين بنصيبين ، يبقي نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالشئ يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما . وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا ، وهو ثلاثة أسهم ، والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين .