المحقق الكركي

37

جامع المقاصد

ابن سبعة ، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء ، والباقي في يد الموصى له ستة ، وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقي من الثلث بعد الوصية ، وذلك ما أردنا أن نبين .