المحقق الكركي
36
جامع المقاصد
ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة ، فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء . ولو قال : ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ، ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين الابنين ، فتبقى سبعة لابن واحد . فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة ، والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة ، وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين ، لكل