المحقق الكركي
35
جامع المقاصد
ج : لو استثنى جزء مقدرا من جزء مقدر كأن يقول : أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، ثم نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا ، فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال - وهو ستة أسهم ونصيبان - يصير عشرة أسهم ونصيبين ، فنصرف النصيبين إلى الابنين ، تبقى عشرة أسهم للابن الثالث ، فعرفنا أن النصيب كان عشرة ، فنعود ونقول : كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما ، فالنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون ، وجملة المال تسعة وثلاثون ، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشرة سهما لصاحب النصيب ،