المحقق الكركي

34

جامع المقاصد

ولو أطلق وقال : أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل واللفظ متردد .