المحقق الكركي
30
جامع المقاصد
من النصيب سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم ، فنقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب . ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة ، فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء .