المحقق الكركي

31

جامع المقاصد

ب : لو قال : أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب ، - والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء - فطريقه أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب ، فيكون قد