المحقق الكركي
14
جامع المقاصد
وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من البنت والأب واحد ، وللموصى له اثنان . فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية ، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم ، وللأب كذلك . فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال ، والربع ثمانية ، يبقي له سهمان أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد منه ربع المال ، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا . فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال ، يبقي للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف . فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة . ب : لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية