المحقق الكركي

15

جامع المقاصد

صحيحة ، ولا تتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه ، لأنا نقول : حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال ، فتجعل المال أربعة أسهم ، وتسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم . وهو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له ، فيبقي واحد يقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر ، لكل ابن أربعة ، تبقي أربعة تقسم أرباعا ، فلكل ابن سهم ، وللموصى له سهم ، فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن ، فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال ،