المحقق الكركي

13

جامع المقاصد

ويشتمل هذا البحث على مقامات : الأول : إذا كان الاستثناء من أصل المال ، وفيه مسائل : أ : لو ترك أبا وابنين وبنتا ، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل ابن سهمان . فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة ، وللأب أربعة .