المحقق الكركي

40

جامع المقاصد

ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته . ولو قال العبد : متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز . وكل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 223 حديث 876 . ( 2 ) المقنعة : 101 ، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 3 : 46 .