المحقق الكركي

41

جامع المقاصد

المطلب الثالث : في الموصى له . ويشترط فيه أمران : الوجود وصحة التملك ، فلو أوصى لمعدوم لم يصح ، وكذا للميت ، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا ، أو لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، أو لأكثر مدة الحمل مع خولها من زوج ومولى .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 5 : 35 و 73 .