المحقق الكركي

30

جامع المقاصد

ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه ، فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله . ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته . وإذا لم يعتبر لم يعتق ، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه ، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك ، فيثبت نسبه ويرث . وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث .