المحقق الكركي

31

جامع المقاصد

ولو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا ، ويعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني . ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني .