المحقق الكركي
17
جامع المقاصد
فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له ، فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة . ولو انعتق على بعضهم ، كما لو كان الوارث أبنا وبنتا والحمل أنثى ، انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة ، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة .