المحقق الكركي

18

جامع المقاصد

ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي . وتصح مطلقة مثل : إن مت فثلثي للمساكين ، ومقيدة مثل إن مت في مرضي هذا ، أو في سفري هذا ، أو في سنتي هذه ، أو بلدي فثلثي للمساكين ، فإن برئ ، أو قدم ، أو خرجت السنة عليه حيا ، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة .