الإمام مالك

529

الموطأ

وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذ دخل الرجل بالمرأة في بيتها ، صدق الرجل عليها . إذ دخلت عليه في بيته ، صدقت عليه . قال مالك : أرى ذلك في المسيس . إذ دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني ، وقال لم أمسها ، صدق عليها . فإن دخلت عليه في بيته . فقال لم أمسها ، وقالت قد مسني ، صدقت عليه . ( 5 ) باب المقام عند البكر والأيم 14 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده ، قال لها : ( ليس بلك على أهلك هو ان . إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن . وإن شئت ثلثت عندك ودرت ) فقالت : ثلث . أخرجه مسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 12 - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، حديث 41 - 44 .

--> 13 - ( في المسيس ) أي الجماع . ( المقام عند البكر وعند الثيب ) ( المقام ) بفتح الميم وضمها . قال الجوهري : قد يكون كل منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام . لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح . وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم . 14 - ( ليس بك على أهلك هوان ) أي لا أفعل فعلا يظهر به هوانك على . وأراد ب ( أهلك ) نفسه الكريمة . وكل من الزوجين أهل . ( سبعت ) أي أقمت سبعا . ( ثلثت ) أي أقمت ثلاثا .