الإمام مالك
530
الموطأ
15 - و . حدثني عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن ه كان يقول : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 100 - باب إذا تزوج البكر على الثيب . و 101 - إذا تزوج الثيب على البكر . ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 12 - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، حديث 45 - 46 . قال مالك : وذلك الأمر عندنا . قال مالك : فإن كانت له امرأة غير التي تزوج . فإنه يقسم بينهما . بعد أن تمضى أيام التي تزوج بالسواء . ولا يحسب على التي تزوج ، ما أقام عندها . ( 6 ) باب مالا يجوز من الشروط في النكاح 16 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها . فقال سعيد بن المسيب : يخرج بها إن شاء . قال مالك : فالامر عندنا أنه إذ شرط الذجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ، أن لا أنكح عليك ، ولا أتسرر : إن ذلك ليس بشئ . إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق ، أو عتاقة ، فيجب ذلك عليه ، ويلزمه .
--> 16 - ( عقدة النكاح ) أي إبرامه وإحكامه .