الإمام مالك
528
الموطأ
أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا ، وكان في ولاية أبيه . قال مالك ، في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر ، فيعفو أبوها عن نصف الصداق : إن ذلك جائز من أبيها ، فيما وضع عنه . قال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى قاف في كتابه - إلا أن يعفون - فهن النساء اللاتي قد دخل بهن - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - فهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته . بها : إنه لا صداق لها . قال مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من رعب دينار . وذلك أدنى ما يجب فيه القطع . ( 4 ) باب إرخاء الستور 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عرم بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق . 13 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور ، فقد وجب الصداق .
--> ( وذلك أدنى ما يجب فيه القطع ) أي في السرقة . فقاسه عليها ، بجامع أن كل عضو يستباح بقدر من المال فلابد أن يكون مقدرا بها .