الإمام مالك
525
الموطأ
وإذنها صماتها ) . 5 - حدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها . أو ذي الرأي من أهلها . أو السلطان . 6 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، كانا ينكحان بناتهما الابكار ، ولا يستأمرانهن . قال مالك : وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار . قال ملاك : وليس للبكر جواز في مالها ، حتى تدخل بيتها ، ويعرف من حالها . 7 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان ابن يسار ، كانوا يقولون في البكر ، يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها .
--> ( صماتها ) أي سكوتها . 6 - ( ولا يستأمرانهن ) أي يستأذنانهن .