الإمام مالك
511
الموطأ
2 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن عمر بن الخطاب فرض للجد ، الذي يفرض الناس له اليوم . 3 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، للجد مع الاخوة ، الثلث . قال مالك : والامر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، أن الجد ، أبا الأب ، لا يرث مع الأب دنيا ، شيئا . وهو يفرض له مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن الذكر ، السدس فريضة . وهو فيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أما أو اختار لأبيه ، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم . فإن فضلي من المال السدس فما فوقه ، فرض للجد السدس فريضة . قال مالك : والجد ، والإخوة للأب والأم ، إذا شركهم أحد بفريضة مسماة . يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض . فيعطون فرائضهم . فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شئ ، فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد ، أعطيه الثلث مما بقي له وللاخوة . أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة ، فيما يحصل له ولهم ، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم ، أو السدس من رأس المال كله . أي ذلك كان أفضل لحظ الجد ، أعطيه الجد . وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للأب والأم . للذكر مثل حظ الأنثيين . إلا في فريضة واحدة . تكون قسمتهم فيها على غير ذلك . وتلك الفريضة : امرأة توفيت . وتركت زوجها ، وأمها ، وأختها لأمها وأبيها ، وجدها . فللزوج النصف . وللأم الثلث . وللجد السدس . وللأخت للأم والأب النصف . ثم يجمع