الإمام مالك
512
الموطأ
سدس الجد ، ونصف الأخت ، فيقسم أثلاثا . للذكر مثل حظ الأنثيين . فيكون للجد ثلثاه . وللأخت ثلثه . قال مالك : وميراث الإخوة للأب مع الجد ، إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم ، كميراث الإخوة للأب والأم ، سواء . ذكرهم كذكرهم . وأنثاهم كأنثاهم . فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ، فإن الإخوة للأب والأم ، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم . فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم . ولا يعادونه بالاخوة للأم . لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم ، لم يرثوا معه شيئا . وكان المال كله للجد . فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد ، فإنه يكون للاخوة من الأب والأم . دون الإخوة للأب . ولا يكون للاخوة للأب معهم شئ إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة . فإن كانت امرأة واحدة ، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ، ما كانوا . فما حصل لهم ولها من شئ ، كان لها دونهم . ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها . وفريضتها النصف من رأس المال كله . فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله ، فهو لاخوتها لأبيها . للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شئ ، فلا شئ لهم .