الإمام مالك
510
الموطأ
فلا فريضة لهن . ويبدأ بأهل الفرائض المسماة . فيعطون فرائضهم . فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب . للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم فإن كان الإخوة للأب والأم ، امرأتين ، أو أكثر من ذلك من لا لإناث ، فرض لهن الثلثان . ولا ميراث معهن للأخوات للأب . إلا أن يكون معهن أخ لأب . فإن كان معهن أخ لأب ، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة . فأعطوا فرائضهم . فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حض الأنثيين . وإن لم يفضل شئ ، فلا شئ لهم . ولبني الأم ، مع بنى الأب والأم ، ومع بنى الأب ، للواحد السدس . وللاثنين فصاعدا الثلث : للذكر مثل حظ الأنثى ، هم فيه ، بمنزلة واحدة ، سواء . ( 7 ) باب ميراث الجد 1 - حدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه بلغة أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد . فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إلى تسألني عن الجد . والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء ، يعنى الخلفاء . وقد حضرت الخليفتين قبلك . يعطيانه النصف ، مع الأخ الواحد . والثلث ، مع الاثنين . فإن كثرت الاخوة ، لم ينقصوه من الثلث .