الإمام مالك

447

الموطأ

( 3 ) النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو 8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك ، قال ( حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب ) أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان . قال : فكان رجل منهم يقول : برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح . فأرفع السيف عليها ، ثم أذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكف . ولولا ذلك استرحنا منها . قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على إرساله . 9 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان . أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد والسير ، 148 - باب قتل النساء في الحرب . ومسلم في : 32 - كتاب الجهاد والسير ، 8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ، حديث 24 و 25 10 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام . فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان . وكان أمير ربع من تلك الأرباع . فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر : إما أن تركب ، وإما أن أنزل . فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ،

--> 8 - ( برحت ) أي أظهرت . 10 - ( حبسوا ) وقفوا . ( إلا لمأكله ) أي أكل . ( نحلا ) هو حيوان العسل .