الإمام مالك
503
الموطأ
بسم الله الرحمن الرحيم 27 - كتاب الفرائض ( 1 ) باب ميراث الصلب حدثني يحيى عن مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفى الأب أو الأم . وتركا ولدا رجالا ونساء . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مسماة ، وكان فيهم ذكر ، بدى بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم . ومنزلة ولد الأبناء الذكور ، إذا لم يكن ولد ، كمنزلة الولد . سواء ذكورهم كذكورهم . وإناثهم كإناثهم . يرثون كما يرثون . ويحجبون كما يحجبون . فإن اجتمع الولد للصلب ،
--> ( كتاب الفرائض ) أي مسائل قسمة الموازين . جمع فريضة بمعنى مفروضة ، أي مقدرة . لما فيها من السهام المقدرة . فغلبت على غيرها . والفرض ، لغة ، التقدير . وشرعا ، نصيب مقدر للوارث . ثم قيل للعلم بمسائل الميراث ، علم الفرائض . وللعالم به ، فرضي . وفي الحديث « أفرضكم زيد » أي أعلمكم بهذا النوع اه . زرقاني . ( ميراث الصلب ) ( بفريضة مسماة ) كقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، مما ترك إن كان له ولد . وكالزوج والزوجة . ( ويحجبون ) من دونهم في الطبقة .