الإمام مالك
504
الموطأ
وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر . فإنه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن . فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن . إذ أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن . أو هو أطرف منهن . فإنه يرد ، على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء ، فضلا إن فضل . فيقتسمونه بينهم . للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شئ ، فلا شئ لهم . وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة ، فلها النصف . ولابنة ابنه ، واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس . فإن كان مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن . فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر . ولمن هو بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الأنثيين . وليس لمن هو أطراف منهم شئ . فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه - يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . قال مالك : الأطرف هو الأبعد .
--> ( أطرف ) أي أبعد . ( فضلا ) مفعول يرد .