الإمام مالك
543
الموطأ
( 19 ) باب نكاح العبيد 43 - حدثني يحيى عن مالك ، أن ه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد أربع نسوة . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك . قال مالك : والعبد مخالف للمحلل . إن أذن له سيده . ثبت نكاحه . وإن لم يأذن له سيده . فرق بينهما . والمحلل يفرق بينهما على كل حال ، إذ أريد بالنكاح التحليل . قال مالك ، في العبد إذا ملكته امرأته ، أو الزوج يملك امرأته : إن ملك كل واحد منهما صاحبه ، يكون فسخا بغير طلاق . وإن تراجعا بنكاح بعد ، لم تكن تلك الفرقة طلاقا . قال مالك : والعبد إذا أعتقته امرأته ، إذ ملكته ، وهي في عدة منه ، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد . ( 20 ) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 44 - حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن . وهن يغر مهاجرات . وأزواجهن ، حين أسلمن ، كفار . منهن بنت الوليد ابن المغيرة . وكانت تحت صفوان بن أمية . فأسلمت يوم الفتح . وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير . برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم .