محمد بن يزيد القزويني

628

سنن ابن ماجة

( 40 ) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 1952 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بنت الشمردل ، عن قيس بن الحرث ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له . فقال " اختر منهن أربعا " . 1953 - حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا محمد بن جعفر . ثنا معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " خذ منهن أربعا " . ( 41 ) باب الشرط في النكاح 1954 - حدثنا عمرو بن عبد الله ، ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة ابن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " . 1955 - حدثنا أبو كريب . ثنا أبو خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبى . وأحق ما يكرم الرجل به ، ابنته أو أخته " .