السيد محمد العاملي

94

مدارك الأحكام

ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير . وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 86 . ( 2 ) الذكرى : 122 .