السيد محمد العاملي

95

مدارك الأحكام

الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل

--> ( 1 ) كما في الذكرى : 122 . ( 2 ) المختلف : 75 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد 1 : 78 . ( 4 ) يريد أنه في الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثا من وقت العصر ، لقوله صلى الله عليه وآله : " من أدرك . " كما أن العصر تستتبع ثلاثا من وقت المغرب لذلك . لا أنه يريد كون مقدار الأربع للظهر مثلا محافظة على الوقت المضروب لها شرعا إذا التحقيق أن الأربع الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منها ( الجواهر 7 : 260 ) .