السيد محمد العاملي

90

مدارك الأحكام

وأما أحكامها ، ففيه مسائل : الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض

--> ( 1 ) في ص 88 . ( 2 ) الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 72 685 و 266 / 1059 وج 3 : 159 / 341 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 3 . ( 3 ) المقنع : 33 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 148 . ( 5 ) التهذيب 2 : 265 / 1058 ، الاستبصار 1 : 286 / 1049 ، الوسائل 3 : 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 1 . ( 6 ) الذكرى : 134 ، الوسائل 3 : 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 2 : 265 .