السيد محمد العاملي
91
مدارك الأحكام
وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1221 ، الاستبصار 1 : 144 / 494 ، الوسائل 2 : 597 أبواب الحيض ب 48 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 392 / 1211 ، الاستبصار 1 : 144 / 493 ، الوسائل 2 : 597 أبواب الحيض ب 48 ح 4 . ( 3 ) الخلاف 1 : 88 . ( 4 ) جمل العلم والعمل : 67 . ( 5 ) الفقيه 1 : 52 ، والمقنع : 17 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : 148 .